الشيخ علي آل محسن
193
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
لأن أحكام النكاحين واحدة إلا ما استُثني . قال الكاتب : وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله ، ولكني أقول : إن ما نُسِبَ إلى أبي عبد الله رضي الله عنه في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها ، أقول : قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن . وأقول : العبارة فيها ركاكة واضحة ، فإنه لا يعلم أين ذهب خبر ( إن ) في قوله : ( إن ما نُسب إلى أبي عبد الله . . . ) . وأما ذهاب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون سن العاشرة فقد أوضحنا أنه لا مانع منه ، ونقلنا ما رواه أهل السنة من تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وهي بنت ست سنين ، فإذا جاز نكاح الصغيرة دواماً فما المانع من جوازه متعة ؟ قال الكاتب : لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً ، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة ؟ ؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة ، فطلبني للسفر معه ، فسافرت معه . . . ثمّ نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات . وأقول : قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه ، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلًا عن المسلمين ، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن